الشرق
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، مرسوماً يقضي بإلغاء "مركز الإمارات للتحكيم البحري" و"مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي" ودمج اختصاصاتهما وصلاحياتهما في "مركز دبي للتحكيم الدولي"، وهو مركز غير حكومي غير هادف للربح ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نص المرسوم على نقل ملكيّة الأصول والأموال العائدة لمراكز التحكيم المُلغاة، والموظفين وقوائم المُحكِّمين والخُبراء المُقيّدين في مراكز التحكيم المُلغاة، إلى "دبي للتحكيم الدولي" على أن يستمر قيْدهم وعُضويّتهم بذات الشُّروط والإجراءات والرُّسوم المُعتمدة لدى تلك المراكز إلى حين انتهاء مُدّة القيْد أو العُضويّة، وأن تُطبّق بشأنهم عند تجديدها الشروط والإجراءات والرسوم المعتمدة من مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، ويحلّ محل مراكز التحكيم المُلغاة في كُل ما لهذه المراكز من حقوق وما عليها من التزامات.
اتفاقات نافذة للمراكز الملغاة
وفقاً للمرسوم، تُعد كافّة الاتفاقات المُبرمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم باللجوء إلى التحكيم في مراكز التحكيم المُلغاة، صحيحة ونافذة ويحلّ مركز دبي للتحكيم الدولي محل هذه المراكز في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقات، ما لم يتفق أطرافها على غير ذلك.
كما نص المرسوم على أن تستمر هيئات التحكيم واللجان المُشكّلة بتاريخ العمل بهذا المرسوم لدى مراكز التحكيم المُلغاة ومركز دبي للتحكيم الدولي بالنظر والفصل في كافة الدعاوى التحكيمية المنظورة أمامها دون انقطاع ووفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك، على أن يتولى مركز دبي للتحكيم الدولي وجهازه الإداري مسؤولية الإشراف على تلك الدعاوى.
وتستمر كل من "محاكم دبي" و"محاكم مركز دبي المالي العالمي" في نظر الدعاوى والطلبات والطعون المتعلقة بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي ومراكز التحكيم المُلغاة.
النظام الأساسي
تضمنت مهام واختصاصات مركز دبي للتحكيم الدولي التي أوردها نظامه الأساسي، فض المُنازعات عن طريق الوسائل البديلة والتنسيق والتعاون وإبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع مُؤسّسات ومراكز التحكيم المُتخصِّصة على المُستويين الإقليمي والدولي.
محكمة التحكيم
شمل النظام الأساسي للمركز تشكيل محكمة للتحكيم تتألّف من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرات التحكيميّة والكفاءات المشهود لهُم محلياً ودولياً ولا يزيد عددهم عن ثلاثة عشر عضواً، بمن فيهم رئيس المحكمة ونائبه، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس إدارة المركز، وتكون مدة العضويّة في المحكمة أربع سنوات غير قابلة للتمديد.