اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها.
وجاء ذلك على خلفية توقيع مذكّرة تفاهم بين رئيس مجلس هيئة السوق المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي بشأن مزاولة الصناديق الاستثمارية نشاط التمويل المباشر للمنشآت.
وتهدف التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تُؤسّس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها، بما في ذلك شروط منح التمويل المباشر للمستفيد، وقيود الاستثمار، والواجبات الإضافية على مدير الصندوق في هذا الشأن.
وكان من أبرز تعليمات الصناديق:
- أن تُطرح وحدات الصندوق طرحاً خاصاً وفقاً لأحكام الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.
- أن يكون الصندوق من النوع المغلق.
- أن يتّخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- ألا يقلّ الحد الأدنى الإجمالي لحجم الصندوق وقت التأسيس عن 50 مليون ريال سعودي.
- أن يقدّم مدير الصندوق للهيئة دراسة جدوى مفصّلة تتضمن القطاعات المستهدفة وتفاصيلها.